أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تأمين المتمدرسين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تتم وفق عدد من الضوابط.
وأوضحت الوزارة في مذكرة عممتها على مديري ومدراء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، يوم الأربعاء، أن إنجاز عملية تأمين التلميذات والتلاميذ بهذه المؤسسات تتم وفق ضوابط، وذلك بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة نظام أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتكريسا لقاعدة الشفافية في العلاقة التي تربط هذه المؤسسات بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنه على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المسجلين لديها عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقدة التأمين.
وتهم هذه الضوابط، وفق المذكرة، استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، وتسليم الأب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، ونسخة من عقدة التأمين تتضمن ، بشكل واضح ، طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.
ودعت الوزارة إلى التقيد بهذه الضوابط عند إنجاز عملية تأمين التلميذات والتلاميذ، مشيرة إلى أن هذه الضوابط ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.